الحر العاملي
258
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
له مثل ذلك قيل : فإن كان المملوك لم يجامعها ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرّقت بينكما ، ثمّ يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ، ولا عدّة عليها . [ 165 ] وروي : أنّ العبد إذا تزوّج وليدة مولاه كان هو الذي يفرّق بينهما إن شاء ، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق . [ 166 ] وسئل عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ : « الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ( 1 ) قال : تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها ( 1 ) حتّى تحيض ، ثمّ تصيب منها . [ 167 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل يزوّج ( 1 ) أمته من حرّ ، قال : ليس له أن ينزعها . [ 168 ] وروي : له أن ينزعها . وحمل على جواز البيع فللمشتري فسخ العقد ، وعلى اشتراط المولى أنّ بيده الطلاق لما يأتي . [ 169 ] وسئل عليه السلام عن رجل يزوّج جاريته من رجل حرّ ، أو عبد لقوم آخرين ، إله أن ينزعها منه ؟ قال : لا ، إلَّا أن يبيعها ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما . [ 170 ] وقال عليه السلام : طلاق الأمة بيعها . [ 171 ] 4 - كتب رجل إلى الرضا عليه السلام : رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّا ، ويشترط عليه أنّه إذا شاء فرّق بينهما ، أيجوز ذلك له ؟ فكتب : نعم ، إذا جعل
--> [ 165 ] الوسائل 14 : 551 / 5 . [ 166 ] الوسائل 14 : 552 / 10 . ( 1 ) النساء : 24 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل ، وفي الأصل : حتّى يعتزلها . [ 167 ] الوسائل 14 : 574 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل والتهذيب ، وفي الأصل : زوّج . [ 168 ] الوسائل 14 : 574 / 3 . [ 169 ] الوسائل 14 : 574 / 5 . [ 170 ] الوسائل 14 : 575 / 7 . [ 171 ] الوسائل 14 : 575 / 9 .